قطب الدين الراوندي

633

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

مطلب نيست به سند حسن يا صحيح از حسن بن محبوب از علي بن رئاب از جعفر بن حنّان روايت نموده‌اند : قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ ، وَ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَة بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ يُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ ؟ فَقَالَ : جَائِز لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الارْضِ الَّتِي وَقَفَهَا إِلا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ؟ فَقَالَ : أَ لَيْسَ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ يُعْطَى الَّذِي أَوْصَى لَهُ نَ الْغَلَّةِ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يُقْسَمَ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : لَيْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً حَتَّى يُوَفُّوا الْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ لَهُمْ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ ؟ قَالَ : إِنْ مَاتَ كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ يَتَوَارَثُونَهَا بَيْنَهُمْ ، فأمّا إِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ فَلَمْ يَبْقَ قُلْتُ مِنْهُمْ أَحَد كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ يُرَدُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ذَلِكَ مَا بَقُوا وَ بَقِيَتِ الْغَلَّةُ . قُلْتُ : فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا الارْضَ إِنِ احْتَاجُوا وَ لَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَ كَانَ الْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا « 1 » .

--> ( 1 ) . ر . ك : كافى ، ج 7 ، ص 35 ، ح 29 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 242 ، ح 5577 ؛ وسايل ، ج 19 ، ص 190 ، باب 6 از كتاب الوقوف ، ح 8 . ومتن حديث در وسايل چنين است : محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً